أمر عدد 833 لسنة 2012 مؤرخ في 20 جويلية 2012 يتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.

إن رئيس الحكومة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011، 

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام،

وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين،

وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الإنتداب الخارجية، مثلما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية إحتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للإنتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التربية،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي وزير الشؤون الإجتماعية

وعلى رأي وزير التكوين المهني والتشغيل،

وعلى رأي وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية،

وعلى رأي وزير الشباب والرياضة،

وعلى رأي المحكمة الادارية،

وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى ضبط اجراءات تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي طبقا للقانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.

ويتم تنفيذ برنامج الانتدابات عن طريق مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات تفتح لفائدة :

ـ طالبي الشغل من العاطلين عن العمل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وذلك بعد الاستظهار بشهادة تسجيل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.

ـ المترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم وذلك بعد الإستظهار بوثيقة تثبت هذا النشاط أو بشهادة في الأجر لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 2 ـ لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات وبالاختبارات على :

ـ الانتدابات المباشرة المخصصة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة، وكذلك لفائدة مصابي الثورة، وإن تعذر فلفرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب وذلك حسب مؤهلاتهم ووفقا لقائمة شهداء وجرحى الثورة المعدة في الغرض من قبل الجهات المختصة. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين.

ـ الانتدابات المباشرة لفائدة المنتفعين بالعفو العام طبقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 وذلك حسب مؤهلاتهم. وعند التعذر يتم انتداب فرد واحد من أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام.

ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو القرين.

وتعتبر حالة تعذّر المشار إليها بالمطتين أعلاه بلوغ سن التقاعد أو العجز التام أو الوفاة.

ـ الانتدابات المنجزة سنويا لفائدة حاملي الإعاقة وفقا لأحكام الباب السابع من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وذلك في حدود 1 % من مجموع الخطط المعروضة للانتداب.

ويتم تحديد النسب المخصصة للانتدابات المباشرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 3 ـ لا تنطبق أحكام هذا الأمر على الانتدابات المنجزة في القطاع العمومي والمتعلقة بالرتب المنتمية إلى الأسلاك التالية :

1 ـ أسلاك العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة،

2 ـ أسلاك القضاة من الصنف العدلي والقضاة العسكريين ودائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية،

3 ـ أسلاك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات والأسلاك الموازية والمدرسين التكنولوجيين،

4 ـ أسلاك الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة والأسلاك شبه الطبية،

5 ـ أسلاك مدرسي التربية البدنية وإطارات مهن الرياضة لوزارة الشباب والرياضة،

6 ـ أسلاك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارات التربية، والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة وشؤون المرأة والأسرة،

7 ـ السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية،

8 ـ خريجي مدارس التكوين المصادق عليها.

غير أن الانتدابات المنجزة لفائدة أسلاك التعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية المذكورة بالمطة السادسة المشار إليها أعلاه، فيمكن إنجازها، عند الاقتضاء، عن طريق المناظرات الخارجية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر.

الفصل 4 ـ تحدث برئاسة الحكومة لجنة مشتركة بين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تتولى النظر في ملفات المترشحين للإنتداب من أفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام وفقا لأحكام المطتين الأولى والثانية من الفصل 2 المذكور أعلاه، وتضبط تركيبة هذه اللجنة وتنظيمها وسير عملها بقرار من رئيس الحكومة.

يتم ترتيب المترشحين للانتداب بالنسبة لأفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام حسب الأولوية كما يلي :

ـ القرين ما لم يتزوج من جديد، 

ـ الإبن أو البنت،

ـ أحد الوالدين، 

ـ الأخ أو الأخت الأكبر سنا بالنسبة لأفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة.

يتولى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المصادقة على القوائم الاسمية للمنتفعين وموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.

الفصل 5 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالتشغيل لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، تتولى تحديد قوائم اسمية، موزعة حسب الولايات، للمعنيين بالانتفاع بالبرنامج الخصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل على معنى الفصل 4 من القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.

يتم ترتيب المنتفعين بهذا البرنامج الخصوصي وفقا للمعايير التالية :

ـ الحالة الاجتماعية،

ـ عدد أفراد العائلة،

ـ عدد حاملي الشهادات العليا بالعائلة.

ويمكن للجنة اعتماد معايير إضافية لترتيب المنتفعين وذلك حسب الملفات المعروضة عليها.

يتولى الوزير المكلف بالتشغيل المصادقة على القوائم الاسمية للمنتفعين وموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.

الفصل 6 ـ يجب أن تتوفر في المترشح للانتداب في القطاع العمومي الشروط العامة والخاصة للإنتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية العامة والخاصة.

يمنح إعفاء في السن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل المترشحين من حاملي الشهادات العليا للمناظرات الخارجية، على أن لا تتجاوز سن المترشح 50 سنة في غرة جانفي من سنة فتح المناظرة.

في كل الحالات لا ينطبق شرط السن القصوى للانتداب على المنتفعين بالعفو العام.

ويرخص بصفة استثنائية للمنتدبين وفق القانون عدد 4 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه، والذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد دون قضاء فترة التربص المطلوبة لاستحقاق جراية تقاعد، في مواصلة مباشرة نشاطهم إلى حدود سن 65 سنة.

الفصل 7 ـ تجرى المناظرات الخارجية للانتداب بالقطاع العمومي بالملفات وبالاختبارات طبقا للأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للإنتداب في القطاع العمومي في حدود 70 % كحد أدنى من الخطط المراد سدّ شغورها عن طريق الملفات و30 % كحد أقصى عن طريق الاختبارات.

مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا الأمر، تنطبق هذه النسب على عدد الخطط المفتوحة للانتداب والمتبقية بعد تسديد الانتدابات المباشرة وفق النسب المحددة بقرار رئيس الحكومة المشار إليه في الفصل 2 من هذا الأمر.

الفصل 8 ـ تجرى المناظرات الخارجية بالملفات في حدود 70% كحد أدنى من الخطط المراد سدّ شغورها على مرحلتين :

مرحلة أولى : يتمّ ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرج الموافقة للمستوى العلمي المطلوب للخطة المعروضة للتناظر وذلك على النحو التالي :





المقاييس العدد الأقصى الصيغة

سنة التخرج 60 نقطة 4 نقاط عن كل سنة أقدمية من سنة التخرج 

سنّ المترشح 40 نقطة نقطتين (2) عن كل سنة فوق سن العشرين 

ويتم احتساب السن باعتبار اليوم والشهر والسنة في تاريخ ختم الترشحات.

المجموع 100 نقطة



ـ مرحلة ثانية : تتم دعوة المترشحين في حدود ضعف عدد الخطط المعروضة للتناظر لإجراء إختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الإختيارات بمقتضى مقرر صادر عن الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية.

يمنح للإختبار الشفاهي أو التطبيقي أو الأسئلة متعددة الإختيارات عدد يتراوح بين 0 و20.

تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا للأعداد المتحصل عليها في الاختبارات المذكورة وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.

الفصل 9 ـ تجرى المناظرات الخارجية بالاختبارات في حدود%30 كحد أقصى من الخطط المراد سد شغورها بعد التصريح بنتائج المناظرات بالملفات لفائدة بقية المترشحين. 

ويضبط مقرر صادر عن رئيس الإدارة طبيعة الاختبارات والتي يمكن أن تكون شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الإختيارات.

تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا للأعداد المسندة في الاختبارات المذكورة ، وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.

الفصل 10 ـ تفتح المناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا الأمر بمقرر من رئيس الإدارة المعني ويضبط هذا المقرر :

ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها حسب صيغة المناظرة طبقا للنسب المذكورة بالفصلين 8 و9 من هذا الأمر،

ـ تاريخ ختم الترشحات، 

ـ تاريخ إجراء المناظرات الخارجية بالملفات و بالاختبارات،

ـ مكان إيداع ملفات الترشحات أو عناوين إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول أو عن بعد.

يتم الإعلان عن تاريخ إجراء المناظرات الخارجية بالإختبارات في أجل أقصاه شهر من تاريخ التصريح النهائي بنتائج المناظرات الخارجية بالملفات.

ويضبط المقرر كيفية إجراء الإختبارات الشفاهية أو التطبيقية أو الأسئلة متعدد الاختبارات المتصلة بطبيعة إختصاص المترشح.

وتصدر الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية المعنية بلاغات للعموم في الغرض.

الفصل 11 ـ يجب على المترشحين للمناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات تقديم ملفاتهم وإيداعها بمكاتب الضبط أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو عن بعد عند الاقتضاء، وتتضمن الوثائق التالية :

أ ـ عند إيداع مطلب الترشح :

1 ـ إستمارة ترشح يتمّ تعميرها عن بعد من قبل المترشح،

2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

3 ـ سيرة ذاتية،

4 ـ نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة المعادلة،

5 ـ شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات،

6 ـ وثيقة تثبت النشاط المهني أو شهادة في الأجر بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم العلمية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات.

كما يمكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية المعنية أن تطلب وثائق أخرى شريطة أن يتم التنصيص على ذلك بالمقرر الوارد ذكره بالفصل 10 من هذا الأمر.

ب ـ بعد النجاح في المناظرة وقبل مباشرة العمل :

يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق التالية :

1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،

2 ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،

3 ـ شهادة طبية ( الأصل ) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،

4 ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهائد العلمية، مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة.

ولا يمكن إنتداب المترشح إذا لم يتضمن ملفه الوثائق المنصوص عليها بالفقرة "أ" و بالفقرة "ب" أعلاه.

الفصل 12 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويعتمد، حسب الحالة، تاريخ التسجيل عن بعد أو ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط كدليل على ذلك.

الفصل 13 ـ تشرف على المناظرات الخارجية لجان تضبط تركيبتها بمقرر من الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية المعني الذي يمكن له الترخيص لممثل عن النقابات أو الجمعيات أو المنظمات لحضور أعمال اللجان وتدوين ملاحظاته عند الإقتضاء. كما يمكن لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمال اللجان المذكورة بعد إعلام رئيس الإدارة أو الهيكل الإداري المعني.

ويمكن لرئيس اللجنة، عند الاقتضاء، أن يكوّن عدة لجان فرعية.

الفصل 14 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة بصفة نهائية من قبل رئيس الإدارة وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة.

الفصل 15 ـ تقترح اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية في حدود المراكز المعروضة للتناظر.

وتضبط هذه القائمة بصفة نهائية من قبل رئيس الإدارة.

الفصل 16 ـ تتولى الإدارة المعنية التصريح بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا ونشرها في موقعها الافتراضي الرسمي واستدعاءهم للالتحاق بمراكز تعيينهم.

وتقوم الإدارة المعنية، بناء على اقتراح من لجنة المناظرة، إعداد قائمة تكميلية في حدود خمسين بالمائة (50 %) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، عند الاقتضاء، من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية والذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم.

بعد انقضاء شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بقائمة الناجحين يتعين على الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، وبمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ، التنبيه على المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم بضرورة الاتصال بالإدارة المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يتم الشطب على أسمائهم من قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة.

الفصل 17 ـ يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في مناظرات القطاع العمومي لمدة 3 سنوات. وفي صورة اكتشاف المغالطة بعد عملية الإنتداب، فإنه يتمّ عزله عن الوظيف مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 18 ـ ينتهي العمل بأحكام هذا الأمر بانتهاء العمل بأحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012. 

الفصل 19 ـ رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي
 
 
 أمر عدد 827 لسنة 2012 مؤرخ في 11 جويلية 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة "ب" من الفصل 12 والفصول 13 و14 و15 و17 و18 و19 و20 و21 من الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :

الفصل 12 الفقرة "ب" (جديدة) :

ـ مجلس المؤسسة التربوية (مجلس المدرسة الابتدائية، مجلس المدرسة الإعدادية، مجلس المعهد) والمجلس البيداغوجي للمدرسين.

الفصل 13 (جديد) : تتمثل المهمة الرئيسية لمجلس المؤسسة التربوية في وضع مشروع المدرسة وتقييمه وتعديله عند الاقتضاء.

يستهدف مشروع المدرسة تطوير طرق عمل المؤسسة وتحسين مناخها وتجويد خدماتها التربوية في إطار الأهداف التربوية الوطنية. وتراعي المؤسسة عند وضع مشروعها خصائص محيطها الاجتماعي وحاجيات التلاميذ الخصوصية.

يعرض مشروع المدرسة على مصادقة سلطة الإشراف.

الفصل 14 (جديد) : في إطار وظيفته يتولى مجلس المؤسسة التربوية المهام التالية :

ـ المصادقة على المشروع المتعلق بأوجه التصرف في الميزانية،

ـ وضع الآليات الكفيلة بدعم التشاور والتواصل بين مختلف أعضاء الأسرة التربوية،

ـ المصادقة على مشروع برنامج الأنشطة الثقافية والاجتماعية المزمع إنجازها في المؤسسة،

ـ الإشراف على خطة الإعلام المدرسي الداخلي والخارجي،

ـ إعداد الآليات والإجراءات الكفيلة بتطوير الحياة المدرسية وبتوطيد صلة المؤسسة بمحيطها الثقافي والاجتماعي.

الفصل 15 (جديد) : يضم مجلس المؤسسة التربوية ممثلين عن مختلف أعضاء الأسرة التربوية المنصوص عليهم بالفصل 11 من هذا الأمر.

في المدارس الابتدائية : يتركب مجلس المؤسسة التربوية من :

ـ مدير المدرسة : رئيس،

ـ ممثل منتخب عن المدرسين

ـ ممثل منتخب عن الأولياء.

في المدارس الإعدادية بمختلف أصنافها والمعاهد والمعاهد النموذجية :

يتركب مجلس المؤسسة التربوية من المدير رئيسا والمرشد التربوي مقررا وممثلين (2) عن الأساتذة وممثل عن التلاميذ وولي ممثل عن الأولياء وممثل عن القيمين وممثل عن الأعوان الإداريين وممثل عن الأعوان الفنيين وممثل عن العملة.

الفصل 17 (جديد) : تدوم نيابة أعضاء مجلس المؤسسة التربوية ثلاث سنوات دراسية.

وتسدد الشغورات الحاصلة في السنتين الدراسيتين الثانية والثالثة بانتخاب جزئي تحت إشراف رئيس المؤسسة التربوية.

وتعتبر مغادرة المدرسة من قبل كل تلميذ أو ولي تلميذ شغورا يستوجب التعويض.

الفصل 18 (جديد) : يعنى المجلس البيداغوجي للمدرسين بالمسائل ذات الصبغة البيداغوجية على مستوى التصوّر ومتابعة الإنجاز والتقييم بما يسهم في تحسين أداء المؤسسة التربوية كمّا ونوعا وذلك في إطار القوانين والمعايير الوطنية وتوجهات السياسة التربوية مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة.

الفصل 19 (جديد) : يتولى المجلس البيداغوجي للمدرسين المهام التالية :

ـ المصادقة على تنظيمات الزمن المدرسي اليومي والأسبوعي، مع مراعاة واقع المؤسسة والعوامل الطبيعية وحاجيات التلاميذ ووضعيات المدرسين.

ـ دراسة نتائج التلاميذ ومكتسباتهم وتحليلها واستثمارها والنظر في طرق تحسينها.

ـ البحث عن السبل الكفيلة بتطوير طرق التعلم بما يرسي تقاليد العمل الجماعي والتشاركي ويدعم قدرة التلاميذ على التعلم الذاتي.

ـ تحديد حاجيات المدرسين إلى التأطير والتكوين المستمر وتشجيع مبادراتهم البيداغوجية والتعريف بها.

ـ ضبط حاجيات المؤسسة وأولوياتها في مجال الموارد والمعدات التعليمية.

ـ الإسهام في ضبط البرامج الثقافية للمؤسسة وفي تنظيم مشاركتها في المسابقات الجهوية والوطنية والدولية ذات الصبغة البيداغوجية.

ـ إبداء الرأي في المسائل البيداغوجية المعروضة عليه.

إضافة إلى هذه المهام، يتولى المجلس البيداغوجي للمدرسين بالمدارس الابتدائية في بداية كل سنة دراسية وبحضور جميع معلمي المدرسة توزيع المدرسين والتلاميذ على الأقسام كما يتولى المجلس بالمدارس الإعدادية والمعاهد المصادقة على الموازنات والتوزيع البيداغوجي بالتنسيق مع متفقدي المواد.

الفصل 20 (جديد) : يضم المجلس البيداغوجي للمدرسين بالإضافة إلى المرشد التربوي وممثلي المدرسين وممثل القيمين بمجلس المؤسسة التربوية ممثلين عن المدرسين بجميع رتبهم ويرأسه مدير المؤسسة :

أ ـ في المدارس الابتدائية : ممثلين منتخبين عن المعلمين بحساب ممثل منتخب عن كل مجال (اللغات ـ العلوم ـ التقنية) وإذا كان عدد المعلمين بالمدرسة لا يتجاوز العدد الخاص بتركيبة المجلس فإن جميعهم يدخل في عضوية المجلس دون انتخاب.

ب ـ في المدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية : ممثلين عن الأساتذة بحساب ممثل عن مجال اللغات وممثل عن مجال العلوم وممثل عن مجال المواد الاجتماعية وممثل عن مجال المواد الفنية وممثل عن مجال الرياضة.

ج ـ في المعاهد والمعاهد النموذجية : ممثلين عن الأساتذة بحساب ممثل عن مجال اللغات وممثل عن مجال العلوم وممثل عن مجال المواد الاجتماعية وممثل عن مجال المواد الفنية وممثل عن مجال الرياضة ويتولى ناظر الدراسات مهمة مقرر المجلس.

د ـ في المدارس الإعدادية التقنية : ممثلين عن الأساتذة بحساب ممثل عن مجال المواد التقنية وممثل عن مجال اللغات وممثل عن مجال العلوم والمواد الاجتماعية وممثل عن مادة التربية البدنية.

الفصل 21 (جديد) : تدوم نيابة أعضاء المجلس البيداغوجي 3 سنوات دراسية وتسدد الشغورات في السنة الدراسية الثانية والثالثة بانتخاب جزئي تحت إشراف رئيس المؤسسة.

الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه الفصل 22 (مكرر) كما يلي :

الفصل 22 (مكرر) : يمكن لرئيس المجلس البيداغوجي للمدرسين دعوة كل شخص أو طرف معني بالشأن البيداغوجي أو التربوي يرى فائدة في حضوره.

الفصل 3 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي 
 
 
أمر عدد 648 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 يتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة مكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ برامج الحكومة.

إن رئيس الحكومة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 والمتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث برئاسة الحكومة وحدة مكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ برامج الحكومة تتولى خاصة :

ـ تطوير صيغ التكاتف البناء مع مختلف الهياكل المتدخلة في إنجاز أولويات البرامج الحكومية،

ـ وضع مؤشرات النجاعة والأهداف المدققة لكل أولوية،

ـ وضع المقاييس والآليات ودورية تقارير المتابعة،

ـ تركيز منظومة المعطيات والتحليل اللازمة للمتابعة والمراقبة لأولويات الحكومة،

ـ المراقبة الصارمة لتنفيذ أولويات رئاسة الحكومة طبق البرنامج المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي،

ـ وضع الآليات التي تمكّن رئاسة الحكومة من الاطلاع الحيني والمتواصل لمدى تقدم إنجاز الأولويات واحترام الآجال والمواصفات،

ـ التعاون مع الوزارات والولايات والمؤسسات العمومية لتحقيق النجاعة وتسهيل العقبات،

ـ تمكين الهيئات والمؤسسات التمثلية للشعب من الاطلاع على مدى تقدم الإنجاز عبر الإعلام الدوري،

ـ اتخاذ كل التدابير اللازمة للتحكم في مخاطر الانحراف عن احترام البرامج وآجال تنفيذها،

ـ توفير خدمات المرافقة والاستشارة والدعم الفني لأعضاء الحكومة.

الفصل 2 ـ يشرف على الوحدة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند له في هذه الوضعية المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية ويساعده :

ـ إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية يكلف بمتابعة الأولويات ومراقبة التنفيذ وثلاث إطارات تسند لهم خطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة حسب الحالة،

ـ إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية يكلف بالاستكشاف واستطلاع محاور البرمجة والتخطيط وثلاث إطارات تسند لهم خطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية حسب الحالة،

ـ إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية يكلف بربط الصلة مع وسائل الإعلام والاتصال والتعريف ببرامج الحكومة وبأولوياتها وبنتائج مراقبة تنفيذها وإطارين تسند لهم خطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية حسب الحالة.

الفصل 3 ـ وزير المالية، مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي
 
 
أمر عدد 742 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 يتعلق بإحداث جائزة وطنية للجودة.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 وبالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 2758 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 والمتعلق بإحداث جائزة لرئيس الجمهورية للنهوض بالجودة والتجديد،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث جائزة سنوية للنهوض بالجودة تسمى "الجائزة الوطنية للجودة". وتسند هذه الجائزة للمؤسسات العاملة في قطاعي الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة التي تميزت بإرساء نظام نموذجي للتصرف في الجودة.

الفصل 2 ـ تسند الجائزة الوطنية للجودة بمقتضى أمر يتم اتخاذه بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصناعة وذلك خلال شهر نوفمبر من كل سنة بمناسبة تنظيم اليوم الوطني للجودة.

الفصل 3 ـ تسند الجائزة الوطنية للجودة كل سنة للمؤسسات أصحاب المراتب الثلاث الأولى. وحدد مبلغ الجائزة كما يلي :

ـ 000 20 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الأولى،

ـ 000 15 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الثانية،

ـ 000 10 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الثالثة.

وتحمل مبالغ الجوائز المعنية على ميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة.

الفصل 4 ـ تحدث لجنة فنية تكلف في كل سنة بضبط قائمة تضم حسب التفوق المؤسسات التي تميزت أكثر من غيرها بإرساء نظام تصرّف عن طريق الجودة الشاملة وذلك حسب المقاييس المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.

وتتركب هذه اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن وزارة الصناعة،

ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،

ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

ـ ممثل عن معهد الصحة والسلامة المهنية،

ـ ممثل عن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،

ـ ممثلين اثنين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

ـ عضوين يتم تعيينهما بالنظر إلى كفاءتهما في مجال الجودة وتقييم المطابقة.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى قرار من وزير الصناعة يتم اتخاذه بناء على اقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية.

الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 4 من هذا الأمر بدعوة من رئيسها ولا تصح مداولاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويحرر محضر لكل اجتماع.

الفصل 6 ـ تسند الجائزة الوطنية للجودة للمؤسسات بالرجوع إلى المقاييس التالية :

1 ـ إرساء نظام تصرف عن طريق الجودة الشاملة.

2 ـ تحقيق نتائج ذات نجاعة عالية متأتية من تطبيق نظام تصرف عن طريق الجودة الشاملة.

3 ـ الحصول على شهادة مطابقة لمواصفة وطنية أو دولية في مجال أنظمة التصرف في الجودة و/أو المنتوجات من قبل هيكل تقييم مطابقة معتمد.

4 ـ الاستجابة للشروط المحددة في الدليل المرجعي للجائزة الذي سيتم اعتماده في تقييم المؤسسات المترشحة والذي يوضع على ذمتهم عند فتح المناظرة.

الفصل 7 ـ يلغى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2758 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 والمتعلق بإحداث جائزة لرئيس الجمهورية للنهوض بالجودة والتجديد.

الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي 
 
 
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 جويلية 2012 يتعلق بفتح مناظرة للقبول بمرحلة تكوين أساسي بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب عرفاء بسلك الحماية المدنية.

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى الأمر عدد 1120 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية وضبط مهامها المنقح والمتمم بالأمر عدد 251 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 والمتعلق بضبط مجموع أعوان سلك الحماية المدنية،

وعلى القرار المؤرخ في 21 جانفي 2010 والمتعلق بكيفية تنظيم مناظرة القبول بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب عرفاء بسلك الحماية المدنية وخاصة الفصل 2 منه.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بالديوان الوطني للحماية المدنية مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب عرفاء بسلك الحماية المدنية بعنوان السنة الدراسية 2012/2013.

الفصل 2 ـ تودع ملفات الترشح بمراكز الأمن والحرس الوطنيين مرجع نظر سكنى المترشح أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول إلى الديوان الوطني للحماية المدنية ـ ثكنة الحرس الوطني بالعوينة 2045 تونس.

الفصل 3 ـ تمنح أولوية القبول للمترشحين المتحصلين على شهادة تكوين في أحد الاختصاصات التالية :

ـ رخصة سياقة من الصنف "ج"،

ـ الغوص،

ـ ميكانيك وإلكتروميكانيك وكهرباء السيارات،

ـ رسم هندسي في البناء،

ـ هندسة مدنية،

ـ إعلامية درجة ثانية (2).

الفصل 4 ـ تجرى الاختبارات الأولية للمناظرة يوم 30 سبتمبر 2012 والأيام الموالية بمراكز الامتحانات الجهوية المعينة للغرض.

الفصل 5 ـ حدد عدد الخطط المقرر تسديد شغورها بمائتان وستين (260) خطة.

الفصل 6 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 10 أوت 2012 بدخول الغاية.

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 
 
 
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 جوان 2012 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.

إن رئيس الحكومة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 25 أوت 2012 والأيام الموالية مناظرة خارجية تتضمن دراسة شهادات وأشغال وملفات المترشحين ومناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة لانتداب اثنا عشرة (12) مستشار مساعد.

الفصل 2 ـ تقدم الترشحات بمقر المحكمة الإدارية الكائن بـ 13 نهج سوق أهراس 1060 تونس.

ويجب أن يكون ملف المترشح مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 3 الفقرة "أ" من قرار الوزير الأول المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.

الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 20 جويلية 2012.

تونس في 27 جوان 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي 
 
 
أمر عــدد 645 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 27 جوان 2012 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.

إنّ رئـيــس الحــكــومــة،

باقتراح من وزيـر الماليّـة،

بعـد الإطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، 

وعلـى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالـنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2012،

وعلـى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تـنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012، 

وعلـى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ فـي 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2012،

وعلـى مجلة الديـوانة الصادرة بموجـب القانون عـدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008 وخاصّة الفصل 272 منها،

وعلـى الأمر عـدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلـى الأمر عـدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج وشروط منحها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 5 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلـى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة،

وعلـى مداولـة مجلـس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصـدر الأمر الآتـي نـصّـه :

الفصل الأول ـ تعوّض عبارة : "ألف دينار (1000د)" الواردة بالمطة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه بعبارة "ألفي دينار (2000 د)".

الفصل 2 ـ تعوّض عبارة "بخمسة عشر ألف دينار (15000د)" الواردة بالفصل 2 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه بعبارة "بثلاثين ألف دينار (30000د)"

الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :

الفصل 5 (جديد) : لا تقبل في نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي المنصوص عليهما بالفصل 3 (جديد) من هذا الأمر العربات السيارة السياحية أو ذات الاستعمال المهني التي يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها البلاد التونسية وذلك ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.

الفصل 4 ـ تلغى المطة الخامسة من الفصل 7 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :

الفصل 7 (مطة خامسة جديدة) : أن يتم التوريد أو الاقتناء محليا للأثاث والأمتعة وكذلك العربة السيارة أو الدراجة النارية في أجل أقصاه 180 يوما من تاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية.

الفصل 5 ـ يضاف لأحكام الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه فصل 9 مكرر هذا نصه :

فصل 9 مكرر : تحدث لدى الإدارة العامة للديوانة لجنة يعهد إليها مهمة النظر في حالات تجاوز مدة الإقامة المشار إليها بالفصل 9 من هذا الأمر.

تضبط تركيبة هذه اللجنة وطرق عملها بمقتضى مقرر من وزير المالية.

الفصل 6 ـ تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جويلية 2012.

الفصل 7 ـ وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جوان 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي