قرار من الوزير الأول مؤرخ في 15 نوفمبر 2011 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات.
إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 وبالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وبالمرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بسير دائرة المحاسبات،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2011 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات وذلك يوم 30 جانفي 2012 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ يضبط عدد الخطط المعروضة للتناظر بعشر (10) خطط موزعة كما يلي :
ـ أربع (4) خطط لفائدة الغرف المركزية لدائرة المحاسبات،
ـ خطتان (2) لفائدة الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بقفصة،
ـ خطتان (2) لفائدة الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بجندوبة،
ـ خطة (1) واحدة لفائدة الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بصفاقس،
ـ خطة (1) واحدة لفائدة الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بسوسة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه :
1 ـ المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق.
2 ـ الحاصلون على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق ممن لهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات ومشهود بها من قبل الهيئة المهنية ذات النظر.
3 ـ الموظفون المنتمون للصنف الفرعي أ2 على الأقل والذين باشروا الخدمة الفعلية لمدة لا تقل عن أربع سنوات والحاملون لشهادة الماجستير أو شهادة معادلة في المالية العمومية أو العلوم الاقتصادية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو الحقوق.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 ديسمبر 2011.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2011.
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي
إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 وبالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وبالمرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بسير دائرة المحاسبات،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2011 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات وذلك يوم 30 جانفي 2012 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ يضبط عدد الخطط المعروضة للتناظر بعشر (10) خطط موزعة كما يلي :
ـ أربع (4) خطط لفائدة الغرف المركزية لدائرة المحاسبات،
ـ خطتان (2) لفائدة الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بقفصة،
ـ خطتان (2) لفائدة الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بجندوبة،
ـ خطة (1) واحدة لفائدة الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بصفاقس،
ـ خطة (1) واحدة لفائدة الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بسوسة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه :
1 ـ المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق.
2 ـ الحاصلون على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق ممن لهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات ومشهود بها من قبل الهيئة المهنية ذات النظر.
3 ـ الموظفون المنتمون للصنف الفرعي أ2 على الأقل والذين باشروا الخدمة الفعلية لمدة لا تقل عن أربع سنوات والحاملون لشهادة الماجستير أو شهادة معادلة في المالية العمومية أو العلوم الاقتصادية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو الحقوق.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 ديسمبر 2011.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2011.
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي