قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 15850 مؤرخ في 31 جانفي 2013 " أكدت أحكام الفصل 23 م م م ت أن المعتمد في تحديد مرجع النظر هي قيمة الشيء يوم رفع الدعوى إن كانت محددة، أما إذا كان التقدير غير ممكن تصبح الدعوى غير مقدرة وتكون بالتالي من أنظار المحكمة الإبتدائية.
وحيث أن الطلبات المالية التي تحرر لاحقا وتضبط قيمة المال المطلوب في الدعوى ترتيبا على ما قد تبرزه الوسائل الإستقرائية والأعمال الفنية في ذلك مثل الإختبارات لا يمكن فصلها عن الطلب الأصلي بالنظر إلى عدم قابلية الدعوى للتجزئة فهي جزء منه لا ينظر إليه مستقلا عن الطلب الأصلي.
وحيث ئؤخذ مما سلف أن طلب العرض على الفحص الطبي ضمن عريضة الدعوى لتقدير نسبة العجز البدني التي تحرر على ضوءها الطلبات المالية دون التعرض إلى قيمة محددة في المبالغ المطلوبة يجعل الدعوى غير مقدرة في منطلقها وتكون بالتالي من أنظار المحكمة الإبتدائية دون سواها ولو كانت المبالغ التي تحرر لاحقا دون المقدار الذي تنظر فيه أصلا وليس لها أن ترد الدعوى لعدم الإختصاص الذي إنعقد لها منذ إنطلاق الدعوى.
وحيث أن الطلبات المالية التي تحرر لاحقا وتضبط قيمة المال المطلوب في الدعوى ترتيبا على ما قد تبرزه الوسائل الإستقرائية والأعمال الفنية في ذلك مثل الإختبارات لا يمكن فصلها عن الطلب الأصلي بالنظر إلى عدم قابلية الدعوى للتجزئة فهي جزء منه لا ينظر إليه مستقلا عن الطلب الأصلي.
وحيث ئؤخذ مما سلف أن طلب العرض على الفحص الطبي ضمن عريضة الدعوى لتقدير نسبة العجز البدني التي تحرر على ضوءها الطلبات المالية دون التعرض إلى قيمة محددة في المبالغ المطلوبة يجعل الدعوى غير مقدرة في منطلقها وتكون بالتالي من أنظار المحكمة الإبتدائية دون سواها ولو كانت المبالغ التي تحرر لاحقا دون المقدار الذي تنظر فيه أصلا وليس لها أن ترد الدعوى لعدم الإختصاص الذي إنعقد لها منذ إنطلاق الدعوى.