أمر عــدد 891 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 24 جويلية 2012 يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها.
إنّ رئـيــس الحــكــومــة،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بعـد الإطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلـى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بملاءمة الامتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة الاستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 381 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ لا يمكن للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليه بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليه أعلاه استعمال أكثر من 15% من المبالغ المكتتبة خلال كل فترة اكتتاب، في التدخلات المنصوص عليها بالفصل 22 رابعا من المجلة المذكورة بعنوان مصدر واحد إلا إذا تعلق الأمر بالأوراق المالية المصدرة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو المضمونة من قبل الدولة، على أن تكون قاعدة احتساب هذه النسبة في نهاية فترة تحرير الحصص موجودات الصندوق.
الفصل 2 ـ يمكن للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليه بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليه أعلاه التدخل لفائدة الشركات المنصوص عليها بالفصل المذكور والتي يساهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 5%، عن طريق تسبقات في شكل حساب جاري للشركاء أو اكتتاب أو اقتناء رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات المساهمة وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل شريطة أن لا يتجاوز مجموع هذه التدخلات 30% من موجودات الصندوق.
الفصل 3 ـ للانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المشار إليها أعلاه، تؤخذ بعين الاعتبار تدخلات الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية عن طريق اكتتاب رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم في حدود 20% من النسبة المذكورة بالفصلين 39 سابعا و48 تاسعا من هذه المجلة وبالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليها أعلاه على أن تكون الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار وأن تكون شروط تأجيرها مرتبطة بنتائج المشاريع.
الفصل 4 ـ يتعين على الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليه بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليها أعلاه، في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة دفع الحصص، استعمال كامل موجوداته في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من المجلة المذكورة أو الاكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ لا يمكن للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليه بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليها أعلاه استعمال أكثر من 20% من المبالغ المكتتبة خلال كل فترة اكتتاب، في حصص نفس الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليه بالفصل 22 مكرر من المجلة المذكورة أو نفس صندوق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليه بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه، على أن تكون قاعدة احتساب هذه النسبة في نهاية فترة تحرير الحصص موجودات الصندوق.
الفصل 6 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 381 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة.
الفصل 7 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
إنّ رئـيــس الحــكــومــة،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بعـد الإطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلـى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بملاءمة الامتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة الاستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 381 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ لا يمكن للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليه بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليه أعلاه استعمال أكثر من 15% من المبالغ المكتتبة خلال كل فترة اكتتاب، في التدخلات المنصوص عليها بالفصل 22 رابعا من المجلة المذكورة بعنوان مصدر واحد إلا إذا تعلق الأمر بالأوراق المالية المصدرة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو المضمونة من قبل الدولة، على أن تكون قاعدة احتساب هذه النسبة في نهاية فترة تحرير الحصص موجودات الصندوق.
الفصل 2 ـ يمكن للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليه بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليه أعلاه التدخل لفائدة الشركات المنصوص عليها بالفصل المذكور والتي يساهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 5%، عن طريق تسبقات في شكل حساب جاري للشركاء أو اكتتاب أو اقتناء رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات المساهمة وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل شريطة أن لا يتجاوز مجموع هذه التدخلات 30% من موجودات الصندوق.
الفصل 3 ـ للانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المشار إليها أعلاه، تؤخذ بعين الاعتبار تدخلات الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية عن طريق اكتتاب رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم في حدود 20% من النسبة المذكورة بالفصلين 39 سابعا و48 تاسعا من هذه المجلة وبالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليها أعلاه على أن تكون الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار وأن تكون شروط تأجيرها مرتبطة بنتائج المشاريع.
الفصل 4 ـ يتعين على الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليه بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليها أعلاه، في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة دفع الحصص، استعمال كامل موجوداته في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من المجلة المذكورة أو الاكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ لا يمكن للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليه بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليها أعلاه استعمال أكثر من 20% من المبالغ المكتتبة خلال كل فترة اكتتاب، في حصص نفس الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليه بالفصل 22 مكرر من المجلة المذكورة أو نفس صندوق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليه بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه، على أن تكون قاعدة احتساب هذه النسبة في نهاية فترة تحرير الحصص موجودات الصندوق.
الفصل 6 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 381 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة.
الفصل 7 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي