أمر عــدد 890 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 24 جويلية 2012 يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها.
إنّ رئـيــس الحــكــومــة،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بعـد الإطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلـى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بملاءمة الامتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة الاستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمكن لشركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التدخل لفائدة الشركات المنصوص عليها بالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المشار إليه أعلاه والتي تساهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 5%، عن طريق إسناد تسبقات في شكل حساب جاري للشركاء أو اكتتاب أو اقتناء رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات المساهمة وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل شريطة أن لا يتجاوز مجموع هذه التدخلات 30% من رأس مالها المحرر و30% من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية.
الفصل 2 ـ للانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المشار إليها أعلاه، تؤخذ بعين الاعتبار تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية عن طريق اكتتاب رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم في حدود 20% من النسبة المذكورة بالفصلين 39 سابعا و48 تاسعا من هذه المجلة وبالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المشار إليه أعلاه، على أن تكون الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار، وأن تكون شروط تأجيرها مرتبطة بنتائج المشاريع.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 380 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
الفصل 4 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
إنّ رئـيــس الحــكــومــة،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بعـد الإطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلـى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بملاءمة الامتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة الاستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمكن لشركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التدخل لفائدة الشركات المنصوص عليها بالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المشار إليه أعلاه والتي تساهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 5%، عن طريق إسناد تسبقات في شكل حساب جاري للشركاء أو اكتتاب أو اقتناء رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات المساهمة وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل شريطة أن لا يتجاوز مجموع هذه التدخلات 30% من رأس مالها المحرر و30% من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية.
الفصل 2 ـ للانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المشار إليها أعلاه، تؤخذ بعين الاعتبار تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية عن طريق اكتتاب رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم في حدود 20% من النسبة المذكورة بالفصلين 39 سابعا و48 تاسعا من هذه المجلة وبالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المشار إليه أعلاه، على أن تكون الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار، وأن تكون شروط تأجيرها مرتبطة بنتائج المشاريع.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 380 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
الفصل 4 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي